مشاكل التأمين
مشاكل التأمين كثيرة جداً وبالاخص لمن ليس لديه اي وعي بسيط لالية عملية نظام التأمين للسيارت ولذلك سنتطرق
لهذا الموضوع المهم وسنتحدث عنه عبر عدة مقالات لشرحة علنا نكون نساهم ولو بجزء بسيط من توضيح مشاكل التأمين
واليوم سنبدأ موضوعنا بالحديث عن اذا كانت السيارة تحمل وثيقتي تأمين ساريتي المفعول
مشاكل التأمين / سيارة تحمل وثيقتي تأمين سارتي المفعول
لتوضيح موضوع مشاكل التأمين بالنسبة لسيارة تحمل وثيقتي تأمين سنشرح ذلك ضمن مثال :
لنفرض ان ( عبد العزيز ) اشترى سيارة من ( بدر ) وقام عبدالعزيز بعد شرائه للسيارة بإصدار وثيقة تأمين من شركة ( ع )
بإسمه لها لكي يستطيع نقل ملكية السيارة على اسمه , بعد فترة، وقع حادث لعبدالعزيز. سجل المرور تقرير الحادث
وتم توجيه المواطن من قبل المرور الى شركة ( ع ) ، الشركة لم تعترض على الحادث وأقرت بصحته، ولكنها أفادت بأن
السيارة مغطاة بوثيقة تأمين أخرى، أي وثيقة المالك السابق، وكانت تلك الوثيقة سارية المفعول وقت وقوع الحادث، أي
لم يتم إلغاؤها، وعليه فإنها (أي شركة ع ) تتحمل نصف المطالبة فقط بناء على المادة الثامنة، البند رقم (1) من الوثيقة
الموحدة للمركبات.
الملاحظات:
(( نص البند (1) من المادة الثامنة في وثيقة التأمين الإلزامي هو كالتالي: “اذا كانت المركبة مؤمنة بنوع التأمين نفسه
من أكثر من شركة، فلا تلتزم الشركة إلا بدفع جزء من قيمة التعويض أو المصاريف أو الأتعاب معادلاً للنسبة بين مبلغ التأمين
وبين مبلغ التأمينات مجتمعة، أما في حال وجود نوع آخر من أي تأمين يغطي المسئولية أو المصاريف نفسها (مثل توافر وثيقة
تأمين شامل) فتكون الشركة مسئولة عن تغطية تلك المسئولية أو المصاريف تجاه الغير، ثم تحل محل المؤمن له في مطالبة
شركات التأمين الأخرى بدفع حصتهم النسبية من تلك المطالبة”)) .
مشاكل التأمين / عدة ملاحظات على هذه الحالة وهي كالتالي:
حين ينص البند المذكور في وثيقة التأمين بأنه إذا كانت المركبة مؤمنة بنوع التأمين نفسه من أكثر من شركة،
فيبدو لي بأن المقصود هو أن تكون المركبة مؤمن عليها من قبل مالك المركبة ذاته، وليس من قبل شخص آخر
(مثل المالك السابق للمركبة). لتوضيح هذه النقطة من مشاكل التأمين يمكننا إعادة قراءة ما جاء في كتاب
“مباديء وممارسات التأمين” الذي تشترط مؤسسة النقد على كل عامل في مجال التأمين دراسته وتجاوز الإمتحان
المرتبط به، نقرأ في الوحدة الثانية (مبدأ المشاركة في التعويض) النص التالي:”إذا استصدر المؤمن له وثيقتي تأمين
لتغطية نفس الخطر فإنه بذلك سوف يكون لديه تأمين مزدوج، وقبول الحصول على التعويض من شركتي تأمين يعتبر خرقا
لمبدأ التعويض. ومبدأ المشاركة يشبه مبدأ الحلول، فهو يدعم مبدأ التعويض وينطبق فقط على عقود مثل مبدأ الحلول”.
المالك السابق والذي كان مؤمناً على المركبة حين كانت تحت ملكيته تسقط حقوقه التأمينية بعد بيع المركبة مباشرة
لأنه لم تعد لديه أي“مصلحة تأمينية” فيها.