الخليجية للتأمين
الخليجية للتأمين التعاوني تخدم الشركات والأفراد بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات التأمينية التي توفر أفضل تغطية للمخاطر.
وتشمل هذه المنتجات على سبيل المثال: تأمين المركبات، تأمين الرعاية الصحية (الطبي)، التأمين على الحياة، تأمين السفر الدولي
التأمين البحري، التأمين الهندسي، تأمين ضد خيانة الأمانة، تأمين الممتلكات، التأمين ضد المسؤولية العامة، تأمين ضد الحوادث الشخصية، تأمين الأخطاء الطبية.
يتم دعم وجود الخليجيه العامة في السوق السعودي من خلال شراكتها مع شركات إعادة تامين رائدة عالمياً. وتخضع الخليجية العامة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.
اقرأ في موقعنا سطحة الرياض عن تقدير حوادث السيارات وكيفية و نقل السيارات على مدار الساعة
نبذة عن تاريخ الخليجية للتأمين
تأسست الشـــركة الخليجية للتأمين التعاونـــي ( الخليجــية العامة ) برأس مال يبلغ 200 مليون ريال سعودي ثم كشركة مساهمة
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 365 بتاريخ 2008/12/01م بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/85 وتاريخ
2008/12/03م، بترخيص من البنك المركزي السعودي رقم ت م ن/20103/26، وتاريخ 1431/03/20هـ .
العنوان الوطني رقم 7698 شارع أمير الشعراء – حي الرويس – وحدة 10 – جدة 23215-4877، ص.ب. 1866
– جدة 21441. وقد أنهت الخليجية العامة طرحها العام في تاريخ 2009/10/09م وعُقدت الجمعية العامة التأسيسية
للشركة في 2009/12/16م، وحصلت بعد ذلك علي سجلها التجاري رقم 4030196620 في تاريخ 2010/01/24م
– 1431/02/09هـ – الرقم الضريبي 300278171900003، وقد بدأت الخليجية العامة أعمالها بالاستحواذ على
محفظة أصول التامين لكل من الشركة السعودية العامة للتامين وشركة الخليج التعاونية للتأمين
قيود الاستثمار:
لا يوجد قيود على أسهم الشركة الخليجية للتأمين حسب ما ورد في كلا من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة والتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة وذلك لأن وفقا للنظام الأساس للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية والتي تخضع لها الشركة.
والشركة تتبع أسهم الشركات المدرجة في قواعد (المؤسسات المؤهلة المالية الأجنبية للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة) ثم الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (سي إم أيه – CMA) وفقا لقرارها 2015/01/24م بتاريخ 1436/07/15هـ الموافق 2015/05/04م، عن المادة (21) الفقرات الفرعية من (6) و(7).